السيد الخوئي
101
كتاب الطهارة
( مسألة 32 ) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة . ( مسألة 33 ) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم ( 2 ) جريان الماء عليه بوصف الاطلاق وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير ( 3 ) . ( مسألة 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ( 4 ) وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .